خواجه نصير الدين الطوسي

126

جواهر الفرائض ( الفرائض النصيرية )

ينبغي « 1 » أن ينفق عليه ويعزل له من المال قدر ما يتقوّى به ، واللّه أعلم . « 2 » فصل : [ مسائل في إرث الزوجات وامّ الولد ، والحبوة ، وإطعام الجدّ والجدّة ، وإرث المفقود ] والزوجة « 3 » إذا كانت أكثر من واحدة يقسّم عليهنّ الربع أو الثمن بالسويّة ، إلّا أن يختلفن ، فيكون بعضهنّ مقطوعاً بهنّ وبعضهنّ مشتبهة الأمور ، « 4 » بأن تكون فيهنّ مطلّقة لاتعلم بعينها ، فتعطى سهام المقطوع بهنّ من أصل الفرض ، ويقسّم الباقي بين مشتبهة الأمور . فأمّا « 5 » امّ الولد فتنعتق « 6 » في نصيب ولدها ، فإن لم يخلف غيرها أعتق « 7 » منها نصيب الولد ، « 8 » واستسعيت في الباقي ، وإن كان ثمنها ديناً قوّمت على ولدها ، فإن كان طفلًا تركت حتّى يبلغ ، فيجبر على قضاء ثمنها ، فإن مات قبل ذلك بيعت لقضاء الدين . وقد قيل : إنّها تباع في الحال ؛ « 9 » ولعلّه الأحوط . ويستحبّ تخصيص الابن الأكبر بسيف أبيه ومصحفه وخاتمه من أصل

--> ( 1 ) - . في ب إضافة : « للو الد » . ( 2 ) - . عبارة : « واللّه أعلم » لم ترد في : ب و ( ج ) . ( 3 ) - . في ب و ( ج ) : « الزوجة » . ( 4 ) - . في ج : « الأمر » . ( 5 ) - . في أ : « وأمّا » . ( 6 ) - . في ب ( ج ) : « فتعتق » . ( 7 ) - . في أ : « عتق » . ( 8 ) - . في ج : « ولدها » . ( 9 ) - . في ب و ( ج ) : « الحالين » .